العيني
176
البناية شرح الهداية
فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل ، فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : لها مثل وزنه خلا ، وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : تجب القيمة : لأبي يوسف أنه أطمعها مالا وعجز عن تسليمه فتجب عليه قيمته أو مثله إن كان من ذوات الأمثال ، كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم وأبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : اجتمعت الإشارة والتسمية ، فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود وهو التعريف ،